السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

2

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . )

هذه رسالة شريفة ونسخة منيفة في جواز اجتماع الأمر والنّهى لجامع جوامع التقوى والفضل ومحقّق حقايق الفرع ودقايق الأصل والحاكم بين الأوائل والأواخر بالقول الفصل السّيد السّند الأوحد الوفي الزّكيّ التّقى الصّفى والبحر اللجّى الالمعىّ اللّوذعىّ ظهير الأنام حجّة الاسلام كهف الأرامل وكافل الأيتام عليه الاعلام سيّد العلماء الأعاظم السّيّد محمّد كاظم اليزدي النّجفى ادام اللّه تعالى ظلّه العالي [ خطبة الكتاب ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلم على محمّد وآله الطّاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين وبعد فيقول الفقير إلى اللّه محمّد كاظم ابن عبد العظيم الطّباطبائى اليزدي لقد سألني بعض الاخوان من الفضلاء حين مذاكرتى لهذه المسألة ان اكتب ما اذكره في المباحثة ليكون تذكرة لي ولغيرى فأجبته إلى ذلك وما توفيقي الّا باللّه عليه توكلت واليه أنيب الكلام في جواز اجتماع الامر والنّهى وعدمه [ في كونه من المسائل الأصولية أو المبادى الأحكامية أو المسائل الكلامية ] وهل هذه المسألة من المسائل الاصوليّة أو من المبادى الاحكاميّة أو من المسائل الكلاميّة وعلى تقدير كونها اصوليّة هل هي عقليّة محضة أو للفظ فيها مدخليّة وجوه فصرّح المحقق القمي بأنها من المسائل الكلاميّة حيث قال وهذه المسألة وان كانت من المسائل الكلاميّة إلّا انّها لما كانت يتفرّع عليها كثير من المسائل الفرعيّة ذكرها الاصوليّون في كتبهم فنحن نقتفى آثارهم وقال في المناهج اعلم أن مسئلة اجتماع الوجوب والحرمة من المسائل الكلاميّة الّتى ليس من شان الأصولي البحث عنها وقال في الإشارات ولأجاد من قال انّها من المسائل العقليّة الكلاميّة وذكر في الهداية انّها من المسائل المتعلّقة بالاحكام يعنى انّها من المبادى الاحكاميّة قال ولذا ذكرها هناك جماعة من الاعلام قلت قدر حكى عن الحاجبى والعضدي وشيخنا البهائي ذكرها فيها ويظهر من بعضهم انها من الأصولية العقليّة وإذا لا نسب ذكرها في الادلّة العقليّة بل قيل ذكرها بعضهم هناك ويظهر من ذكر ص لم لها في مباحث النّهى انّها لفظية لغوية وربما يستظهر كونها لفظية في الجملة بمعنى دخل اللّفظ فيها وكون النّزاع في الاعمّ من اللفظ وحكم العقل من الأردبيلي وسيّد الرّياض في الرّسالة الّتى افردها في هذه المسألة حيث فضلا بين العقل والعرف وقالا إن الاجتماع جائز عقلا لا عرفا والحق ان لكلّ وجه صحة فان هذه المسألة تختلف باختلاف التّقريرات كمسألة وجوب المقدّمة وحرمة الضّدّ حيث انّهما يمكن تقريرهما اصوليّة وفرعيّة ومن المبادى فهذه المسألة أيضا يمكن تقريرها كلامية